عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كنّ له ثلاث بنات أبكار فزوّج إحداهنّ رجلاً ولم يسمّ الّتي زوّج للزوج ولا للشهود ، وقد كان الزوج فرض لها صداقها ، فلمّا بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج أنّها الكبرى من الثلاثة ، فقال : الزوج لأبيها : إنّما تزوّجت منك الصغيرة من بناتك ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كان الزوج رآهنّ كلّهنّ ولم يسمّ له واحدة منهنّ فالقول في ذلك قول الأب ، وعلى الأب فيما بينهُ وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية الّتي كان نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزوج لم يرهنّ كلّهنّ ولم يسمّ له واحدة منهُنّ عند عقدة النكاح فالنكاح باطل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عمرو ، عن جميل بن صالح (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح (2) .
16 باب حكم كون الصبي المميز وكيلاً في العقد قبل البلوغ
[ 25663 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوّج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أُمّ سلمة زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم .
____________________
(1) التهذيب 7 : 393 / 1574 .
(2) الفقيه 3 : 267 / 1268 .
الباب 16
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 391 / 7 .




