مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 290 من 574

عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كنّ له ثلاث بنات أبكار فزوّج إحداهنّ رجلاً ولم يسمّ الّتي زوّج للزوج ولا للشهود ، وقد كان الزوج فرض لها صداقها ، فلمّا بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج أنّها الكبرى من الثلاثة ، فقال : الزوج لأبيها : إنّما تزوّجت منك الصغيرة من بناتك ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كان الزوج رآهنّ كلّهنّ ولم يسمّ له واحدة منهنّ فالقول في ذلك قول الأب ، وعلى الأب فيما بينهُ وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية الّتي كان نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزوج لم يرهنّ كلّهنّ ولم يسمّ له واحدة منهُنّ عند عقدة النكاح فالنكاح باطل .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عمرو ، عن جميل بن صالح (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح (2) .

16 باب حكم كون الصبي المميز وكيلاً في العقد قبل البلوغ

[ 25663 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوّج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أُمّ سلمة زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم .

____________________

(1) التهذيب 7 : 393 / 1574 .

(2) الفقيه 3 : 267 / 1268 .

الباب 16

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 391 / 7 .

الصفحة 290 من 574