عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن حبيب الخثعميّ ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي أُريد أن أتزوّج امرأة وإنّ أبويّ أرادا أن يزوّجاني غيرها ، فقال : تزوّج التي هويت ، ودع التي (1) يهوى أبواك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 25659 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه أراد أن يتزوّج امرأة قال : فكره ذلك أبي فمضيت فتزوّجتها ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير ، مثله (1) .
[ 25660 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المهور وغير ذلك (2) .
____________________
(1) في نسخة : الذي « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 7 : 392 / 1568 .
2 الكافي 5 : 366 / 2 .
(1) التهذيب 7 : 466 / 1868 .
3 التهذيب 7 : 393 / 1576 .
(1) تقدم في الحديثين 4 و 8 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 55 من أبواب المهور .




