مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 574

الله عليه وآله ) انّ رجلاً جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنت ومالك لأبيك ؟ قالوا : بلى ، فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه ؟ قال : فأخذ بقولهم ، وترك قولي .

[ 25654 ] 6 وبالإِسناد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زوّج الرجل فأبى ذلك والده ، فإن تزويج الأب جائز وإن كره الجدّ ليس هذا مثل الذي يفعله الجدّ ثمّ يريد الأب أن يردّه .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 25655 ] 7 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، قال : ولابنه أيضاً أن يزوّجها ، فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فالجدّ أولى بنكاحها ، الحديث .

[ 25656 ] 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوّج أحدهما وهوى أبوه الآخر ، أيّهما أحقّ أن ينكح ؟ قال : الذي هوى الجد ( أحقّ بالجارية ) (1) لأنّها وأباها للجدّ .

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (2) .

____________________

6 الكافي 5 : 396 / 6 .

(1) التهذيب 7 : 390 / 1563 .

7 التهذيب 7 : 385 / 1547 ، ورواه بسند آخر في 390 / 1561 وأورد ذيله في الحديث 13 من الباب 3 من هذه الأبواب .

8 قرب الإِسناد : 119 .

(1) ليس في المصدر .

(2) مسائل علي بن جعفر : 109 / 19 .

الصفحة 286 من 574