مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 574

11 باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد

[ 25649 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضاً أن يزوجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فقال : الجد أولى بنكاحها .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .

[ 25650 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر فقال : الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً ، إن لم يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، مثله إلى قوله : قبله ، إلّا أنّه حذف قوله : ما لم يكن مضارّاً (1) .

[ 25651 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، ____________________

الباب 11

فيه 8 أحاديث

1 الكافي 5 : 395 / 2 .

(1) التهذيب 7 : 390 / 1561 .

2 الكافي 5 : 395 / 1 ، والتهذيب 7 : 390 / 1560 .

(1) الفقيه 3 : 250 / 1192 .

3 الكافي 5 : 395 / 4 ، والتهذيب 7 : 390 / 1562 .

الصفحة 284 من 574