11 باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد
[ 25649 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضاً أن يزوجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فقال : الجد أولى بنكاحها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 25650 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر فقال : الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً ، إن لم يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، مثله إلى قوله : قبله ، إلّا أنّه حذف قوله : ما لم يكن مضارّاً (1) .
[ 25651 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، ____________________
الباب 11
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 5 : 395 / 2 .
(1) التهذيب 7 : 390 / 1561 .
2 الكافي 5 : 395 / 1 ، والتهذيب 7 : 390 / 1560 .
(1) الفقيه 3 : 250 / 1192 .
3 الكافي 5 : 395 / 4 ، والتهذيب 7 : 390 / 1562 .




