مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 574

10 باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل ، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحاً ، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له

[ 25645 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة ولّت أمرها رجلاً ، فقالت زوّجني فلاناً ، فقال : لا أُزوّجك حتّى تشهدي لي أنّ أمرك بيدي ، فاشهدت له ، قال عند التزويج للّذي يخطبها : يا فلان ، عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أنّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها نفسي ، فقالت المرأة : لا ، ولا كرامة ، وما أمري إلّا بيدي وما ولّيتك أمري إلّا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه .

ورواه الصدوق عن حمّاد ، نحوه (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (3) .

[ 25646 ] 2 وعن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أيمن بن ____________________

الباب 10

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 5 : 397 / 1 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 6 وصدره في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الوكالة وفي الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس .

(1) الفقيه 3 : 50 / 171 .

(2) التهذيب 7 : 391 / 1565 .

(3) الكافي 5 : 397 / ذيل حديث 1 .

2 الكافي 5 : 370 / 2 .

الصفحة 282 من 574