[ 25640 ] 4 وعن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس ، عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها .
أقول : حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها ، ويحتمل الحمل على التقيّة .
[ 25641 ] 5 وقد تقدّم حديث عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا ينقض النكاح إلّا الأب .
أقول : هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الأب والبنت وإلّا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيّد لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 25642 ] 6 وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها .
أقول : لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيّب ، ومن غيرها البكر ، ويحتمل تخصيص الوليّ بغير الأب .
[ 25643 ] 7 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ____________________
4 التهذيب 7 : 380 / 1538 ، والاستبصار 3 : 236 / 850 .
5 تقدم في الحديث 1 من الباب 4 ومثله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) مضىٰ في أحاديث هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب وفي الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب .
6 التهذيب 7 : 378 / 1530 ، والاستبصار 3 : 234 / 842 .
7 التهذيب 7 : 381 / 1539 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .




