والأخ أيضاً في المهور (2) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة (3) .
9 باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها
[ 25637 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها .
[ 25638 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها نصيباً ، قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في تزويج ابنته عليّ بن جعفر ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فإنّ لها في نفسها حظّاً .
[ 25639 ] 3 وعنه ، عن ابن فضّال ، عن صفوان ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلّا برضا منها .
أقول : يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقلّ بتوليته وإن كان الأمر مشتركاً بينهما بخلاف الثيّب .
____________________
(2) يأتي في الحديثين 1 و 5 من الباب 52 من أبواب المهور .
(3) تقدم في الباب 7 من أبواب الوكالة .
الباب 9
فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 7 : 380 / 1535 .
2 التهذيب 7 : 379 / 1534 .
3 التهذيب 7 : 380 / 1536 ، والاستبصار 3 : 235 / 848 .




