[ 25634 ] 4 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي أو غيره ، عن صفوان ، عن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى اليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز .
[ 25635 ] 5 وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، وعن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم كلاهما ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه .
أقول : الأخ محمول على كونه وكيلاً والوصيّ يحتمل ذلك أيضاً ، وقد خصّه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة (1) ، وبعضهم بكونه وصيّاً في خصوص العقد مع احتماله التقيّة (2) .
[ 25636 ] 6 وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الأخ الأكبر بمنزلة الأب .
أقول : هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إيّاه لما تقدّم (1) وهو قريب مما ذكره الشيخ ، وجوّز حمله على التقيّة ، ويأتي ما يدلّ على حكم الوصيّ ____________________
4 التهذيب 7 : 393 / 1573 .
5 التهذيب 7 : 484 / 1946 .
(1) راجع التذكرة 2 : 593 .
(2) راجع المختلف : 541 .
6 التهذيب 7 : 393 / 1575 ، والاستبصار 3 : 240 / 860 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 وفي الباب 4 من هذه الأبواب .




