8 باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة ، وأنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر
[ 25631 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ثمّ مات أبو الابن المزوّج ، فلمّا أن مات قال الآخر : أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه ، فقل للجارية : أيّ الزوجين أحبّ إليك الأوّل أو الآخر ؟ قالت : الآخر ، ثمّ إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوّج ، فقال للجارية : اختاري أيّهما أحبّ إليك الزوج الأوّل أو الزوج الآخر ، فقال : الرواية فيها أنّها للزوج الأخير ، وذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد ادراكها .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 25632 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها .
[ 25633 ] 3 وعنه عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ فقال : الوليّ الذي يأخذ بعضاً ويترك بعضاً ، وليس له أن يدع كلّه .
____________________
الباب 8
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 5 : 397 / 3 .
(1) التهذيب 7 : 387 / 1554 .
2 التهذيب 7 : 392 / 1570 .
3 التهذيب 7 : 392 / 1572 .




