7 باب أنه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للأم في العقد مطلقاً إلّا مع الوكالة بشروطها ، فان زوجها أحدهم كان موقوفاً على رضاها ، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين
[ 25627 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوّجها ، فإن قالت : زوّجني فلاناً زوّجها ممّن ترضى ، الحديث .
[ 25628 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة أنكحها أخوها رجلاً ثمّ أنكحتها أُمّها بعد ذلك رجلاً وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها ، فأقام الأوّل الشهود فألحقها بالأوّل ، وجعل لها الصداقين جميعاً ، ومنع زوجها الذي حقّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها ثمّ الحق الولد بأبيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (1) .
أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الأخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها .
[ 25629 ] 3 وعن أبي علي الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمّد الحضرميّ ، عن الكاهليّ ، عن ____________________
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 3 : 251 / 1196 ، وأورده بتمامة في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .
2 الكافي 5 : 396 / 1 .
(1) التهذيب 7 : 386 / 1552 ، والاستبصار 3 : 240 / 859 .
3 الكافي 5 : 401 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب المهور .




