مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 574

إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فانّ المهر على الأب قلت له : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره ؟ قال : لا .

أقول : حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ وللصبيّة طلب المهر أو الطلاق ، ونحو ذلك لما مضى (1) ويأتي (2) .

[ 25626 ] 9 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن بريد (1) الكناسيّ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : متى يجوز للأب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال : إذا جازت تسع سنين فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين ، قلت : فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك ، أيجوز عليها ؟ قال : ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأبّ ولا سخط في نفسها حتّى تستكمل تسع سنين ، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبّي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء ، قلت : أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنّما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال : نعم ، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها ، وأقيمت الحدود التامّة عليها ولها ، قلت : فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية ؟ فقال : يا أبا خالد ، إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك ، قلت : فإن أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله ____________________

(1) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من هذا الباب .

(2) يأتي في البابين 11 و 12 من هذه الأبواب .

9 التهذيب 7 : 382 / 1544 ، والاستبصار 3 : 237 / 855 .

(1) في نسخة : يزيد « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين .

الصفحة 273 من 574