[ 25621 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا زوّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه (1) وإذا زوّج الابنة جاز .
[ 25622 ] 5 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّا باذن آبائهنّ .
[ 25623 ] 6 ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، مثله ، إلّا أنّه قال : لا تزوّج .
[ 25624 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حدّ ذلك الذي يزوّجان فيه ، فإذا بلغت الجارية فلم ترض ، فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها .
[ 25625 ] 8 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يزوّج الصبيّة ، قال : ____________________
4 الكافي 5 : 400 / 1 ، وأورد تمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب المهور وصدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق .
(1) في نسخة : أبيه « هامش المخطوط » .
5 الفقيه 3 : 250 / 1190 .
6 الكافي 5 : 393 / 1 ، والتهذيب 7 : 379 / 1531 ، والاستبصار 3 : 235 / 845 .
7 التهذيب 7 : 381 / 1542 ، والاستبصار 3 : 236 / 853 .
8 التهذيب 7 : 382 / 1543 ، والاستبصار 3 : 236 / 854 وأورد نحوه بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق .




