مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 574

[ 25614 ] 6 وبإسناده عن الصفّار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسن بن يوسف ، عن نصر ، عن محمّد بن هاشم (1) ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : إذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

5 باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها

[ 25615 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيّب أمرها إليها .

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، مثله (1) .

[ 25616 ] 2 وقد تقدّم حديث داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها ____________________

6 التهذيب 7 : 468 / 1875 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب المتعة .

(1) في نسخة : هشام ( هامش المخطوط ) .

(2) تقدم في الحديث 1 و 8 من الباب 3 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب .

الباب 5

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 5 : 394 / 8 .

(1) قرب الإِسناد : 159 .

2 تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وأخرج صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .

الصفحة 269 من 574