مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 574

أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا ينقض النكاح إلّا الأب .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عليّ ، عن ابن محبوب ، مثله (1) .

[ 25610 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلّا بإذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت .

[ 25611 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب .

[ 25612 ] 4 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سئل عن رجل يريد أن يزوّج أُخته ؟ قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوّجها .

[ 25613 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن شعيب الحدّاد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ينقض النكاح إلّا الأب .

____________________

(1) التهذيب 7 : 379 / 1532 ، والاستبصار 3 : 235 / 846 .

2 الكافي 5 : 391 / 2 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب .

3 الكافي 5 : 393 / 2 ، التهذيب 7 : 380 / 1537 ، والاستبصار 3 : 235 / 849 .

4 الكافي 5 : 393 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب .

5 التهذيب 7 : 379 / 1533 ، والاستبصار 3 : 235 / 847 .

الصفحة 268 من 574