مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 574

[ 25607 ] 14 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثيّباً بغير اذن أبيها ، إذا كان لا بأس بما صنعت .

[ 25608 ] 15 وعنه ، عن سعيد (1) بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج ببكر أو ثيّب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ، ولكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوّجها من غير علمهم ، قال : لا يكون ذا .

قال الشيخ : هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصّة ، أو على الاستحباب أو على التقيّة لما تقدّم (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .

4 باب أن البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها ، ولا ولاية لأحد عليها في التزويج

[ 25609 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت ____________________

14 التهذيب 7 : 386 / 1549 ، والاستبصار 3 : 235 / 844 .

15 التهذيب 7 : 385 / 1548 ، والاستبصار 3 : 234 / 843 .

(1) في المصدرين : سعد .

(2) لما تقدم في أحاديث هذا الباب .

(3) تقدم في الحديث 3 و 9 من الباب 1 من هذه الأبواب .

(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 وفي الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب .

الباب 4

فيه 6 أحاديث

1 الكافي 5 : 392 / 8 .

الصفحة 267 من 574