مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 574

محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، نحوه (2) .

[ 25603 ] 10 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها .

[ 25604 ] 11 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) ، قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب .

[ 25605 ] 12 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثيّب تخطب إلى نفسها ؟ قال : نعم ، هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوّجت زوجاً قبله .

[ 25606 ] 13 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها ، فإذا كانت ثيّباً فهي أولى بنفسها .

____________________

(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 20 / 44 .

10 التهذيب 7 : 380 / 1535 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .

11 التهذيب 7 : 381 / 1540 ، والاستبصار 3 : 236 / 851 .

(1) السند في المصدر هكذا : الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) والسند الذي ذكره المصنف وهو للحديث ( 1539 ) في التهذيب .

12 التهذيب 7 : 384 / 1545 .

13 التهذيب 7 : 385 / 1547 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب .

الصفحة 266 من 574