جعفر بن سماعة (1) ، عن فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها ، هو أنظر لها . وأمّا الثيّب فإنّها تستأذن ، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها .
[ 25600 ] 7 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلّا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى (1) شاءت .
[ 25601 ] 8 وبالإِسناد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليّاً .
[ 25602 ] 9 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها (1) ولها أخ غائب وهي بكر ، أيجوز لي أن أُزوّجها أو لا يجوز إلّا بأمر أخيها ؟ قال : بلى ، يجوز لك أن تزوّجها ، قلت : فأتزوّجها إن أردت ذلك ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن ____________________
(1) في المصدر زيادة : عن أبان .
7 الكافي 5 : 391 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة زيادة : ما ( هامش المخطوط ) .
8 الكافي 5 : 392 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح .
9 الكافي 5 : 392 / 7 .
(1) في نسخة : فأعتقتها ، فأعتقها ( هامش المخطوط ) .




