[ 25597 ] 4 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله .
وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 25598 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ميسرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها ؟ قال نعم ، هي المصدّقة على نفسها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 25599 ] 6 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ____________________
4 الكافي 5 : 392 / 5 ، والتهذيب 7 : 377 / 1527 ، والاستبصار 3 : 233 / 839 ، أورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح .
(1) الكافي 5 : 392 / 6 ، والتهذيب 7 : 378 / 1528 ، والاستبصار 3 : 233 / 840 .
(2) التهذيب 7 : 385 / 1546 .
5 الكافي 5 : 392 / 4 ، وأخرجه في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب ، وأخرجه بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب المتعة .
(1) التهذيب 7 : 377 / 1526 .
6 الكافي 5 : 394 / 5 .




