عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 25595 ] 2 وبإسناده عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها تولّي (1) من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك .
[ 25596 ] 3 وبإسناده عن داود بن سرحان (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوّجها ، فان قالت : زوّجني فلاناً زوّجها (2) ممّن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوّجها إلّا ( برضاها ) (3) .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (5) .
____________________
(1) الكافي 5 : 391 / 1 .
(2) التهذيب 7 : 377 / 1525 ، والاستبصار 3 : 232 / 837 .
2 الفقيه 3 : 251 / 1195 .
(1) في المصدر زيادة : أمرها .
3 الفقيه 3 : 251 / 1196 ، وأخرج صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : سليمان ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : فليزوجها .
(3) في المصدر : ممن ترضىٰ .
(4) الكافي 5 : 393 / 3 .
(5) التهذيب 7 : 386 / 1550 ، والاستبصار 3 : 239 / 856 .




