حديث المدبّرة التي انعتق نصفها قال : إنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 25592 ] 8 وبهذا الإِسناد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث التي وهبت نفسها للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : فأحلّ الله هبة المرأة لنفسها (1) لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا يحلّ ذلك لغيره .
[ 25593 ] 9 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تحلّ الهبة لأحد بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
3 باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها
[ 25594 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلّهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز .
ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ____________________
(1) الفقيه 3 : 290 / 1380 .
8 الكافي 5 : 568 / 53 .
(1) في المصدر : نفسها .
9 التهذيب 7 : 481 / 1931 .
الباب 3
فيه 15 حديث
1 الفقيه 3 : 251 / 1197 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح .




