مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 574

حديث المدبّرة التي انعتق نصفها قال : إنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .

[ 25592 ] 8 وبهذا الإِسناد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث التي وهبت نفسها للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : فأحلّ الله هبة المرأة لنفسها (1) لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا يحلّ ذلك لغيره .

[ 25593 ] 9 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تحلّ الهبة لأحد بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

3 باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها

[ 25594 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلّهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز .

ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ____________________

(1) الفقيه 3 : 290 / 1380 .

8 الكافي 5 : 568 / 53 .

(1) في المصدر : نفسها .

9 التهذيب 7 : 481 / 1931 .

الباب 3

فيه 15 حديث

1 الفقيه 3 : 251 / 1197 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح .

الصفحة 262 من 574