عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 25589 ] 5 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي القاسم الكوفيّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال : ان عوّضها كان ذلك مستقيماً .
أقول : هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج ، وأنّ المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله (1) .
[ 25590 ] 6 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ذكر فيه : ما أحلّ الله لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) من النساء إلى أن قال وأحلّ له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ، ولا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأمّا لغير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلا يصلح نكاح إلّا بمهر وذلك معنى قوله تعالى : ( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) (1) .
[ 25591 ] 7 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في ____________________
(2) الكافي 5 : 389 / 4 .
(3) التهذيب 7 : 450 / 1804 .
5 الكافي 5 : 385 / 5 .
(1) يأتي في الباب 41 من أبواب نكاح العبيد .
6 الكافي 5 : 387 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ممّا يحرم بالنسب .
(1) الأحزاب 33 : 50 .
7 الكافي 5 : 482 / 3 ، وأورده بتمامة في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب نكاح العبيد .




