مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 574

الجبّار ، عن صفوان ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ؟ فقال : إنّما كان هذا للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئاً يقدّم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر ، ولو ثوب أو درهم .

وقال : يجزي الدرهم .

[ 25586 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر .

[ 25587 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليّها ، فقال : لا ، إنّما كان ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليس لغيره إلّا أن يعوّضها شيئاً قلّ أو كثر .

[ 25588 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ) (1) ؟ فقال : لا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر .

وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الكريم بن عمرو ، ____________________

2 الكافي 5 : 384 / 3 .

3 الكافي 5 : 384 / 4 .

4 الكافي 5 : 384 / 2 ، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب المهور .

(1) الأحزاب 33 : 50 .

الصفحة 260 من 574