طالب ، ثمّ ذكر خطبته إلى أن قال : فقالت خديجة : قد زوّجتك يا محمّد نفسي ، والمهر عليّ في مالي ، الحديث .
[ 25584 ] 10 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن المتعة ، كيف أتزوّجها وما أقول ؟ قال : تقول لها : أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه (1) ، كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهماً ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (3) وفي المتعة (4) ، وهناك ما يدلّ على أنّ عقد المتعة ينقلب دائماً مع عدم ذكر الأجل (5) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الأخرس والأعجم في القراءة في الصلاة (6) .
2 باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة
[ 25585 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد ____________________
10 التهذيب 7 : 267 / 1151 .
(1) في المصدر زيادة : والله وليي ووليك .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 41 وفي الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمة النكاح .
(3) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 18 من أبواب المتعة .
(5) يأتي في الباب 20 من أبواب المتعة .
(6) وتقدم في الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة .
الباب 2
فيه 9 أحاديث
1 الكافي 5 : 384 / 1 .




