مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 574

عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ( وقفوا عند الشبهة ) (1) ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة .

[ 25574 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل ؟ إلى أن قال : فقال ( عليه السلام ) : إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ، ومنه يكون الولد ، الحديث .

ورواه الشيخ كما تقدّم في الوكالة (1) .

أقول : وأحاديث الأمر بالاحتياط كثيرة جداً يأتي بعضها في القضاء (2) .

____________________

(1) ليس في المصدر .

3 الفقيه 3 : 48 / 168 .

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الوكالة .

(2) يأتي في أحاديث الباب 12 من أبواب صفات القاضي وفي الباب 18 من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد .

الصفحة 254 من 574