النرسي (1) ، عن محمّد بن يحيى الأرمني ، عن محمّد بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن إسماعيل بن أبي زينب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لرجل من أوليائه : لا تجامع (2) أهلك وأنت مختضب فانّك إن رزقت ولداً كان مخنّثاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة (3) .
157 باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملاً زيادة على غيره
[ 25572 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن شعيب الحدّاد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوّج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلّقها (1) على غير السنّة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتّى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوّجها .
ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
[ 25573 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، ____________________
(1) في المصدر : البرسي .
(2) في نسخة زيادة : مع ( هامش المخطوط ) .
(3) تقدم في الباب 22 من أبواب الجنابة ، وفي الباب 61 من هذه الأبواب .
الباب 157
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 7 : 470 / 1885 .
(1) في المصدر زيادة : ثلاثاً .
(2) الكافي 5 : 423 / 2 .
2 التهذيب 7 : 474 / 1904 .




