149 باب كراهة الجماع بعد الظهر وفي ليلة الفطر والأضحى وتحت شجرة مثمرة وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت السماء كذلك وبين الأذان والإِقامة وفي النصف من شعبان
[ 25557 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يا عليّ ، لا تجامع امرأتك بعد (1) الظهر فإنّه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحول في الانسان إلى أن قال : ( يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنّه إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولداً إلّا على كبر السنّ (2) ) (3) ، يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى فإنّه ان قضى بينكما ولد يكون له ستّ أصابع أو أربع أصابع ، يا علي ، لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون جلّاداً قتّالاً أو عريفاً ، يا علي ، لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألئها إلّا أن ترخى ستراً فيستركما فإنّه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتّى يموت ، يا علي ، لا تجامع امرأتك بين الأذان والإِقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصاً على إهراق الدماء ، يا علي ، لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضى بينكما ولد يكون مشؤماً ذا شامة في وجهه .
ورواه في ( الأمالي ) (4) وفي ( العلل ) (5) أيضاً .
____________________
الباب 149
فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 359 ، وأوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من أبواب مقدمة النكاح .
(1) في علل الشرائع : قبل « هامش المخطوط » .
(2) في أمالي الصدوق : لم يكن ذلك الولد إلّا كثير الشر « هامش المخطوط » .
(3) ما بين القوسين ليس في الفقيه وموجود في العلل .
(4) أمالي الصدوق : 456 / 1 .
(5) علل الشرائع : 515 / 5 الباب 289 .




