مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 246 من 574

149 باب كراهة الجماع بعد الظهر وفي ليلة الفطر والأضحى وتحت شجرة مثمرة وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت السماء كذلك وبين الأذان والإِقامة وفي النصف من شعبان

[ 25557 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يا عليّ ، لا تجامع امرأتك بعد (1) الظهر فإنّه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحول في الانسان إلى أن قال : ( يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنّه إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولداً إلّا على كبر السنّ (2) ) (3) ، يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى فإنّه ان قضى بينكما ولد يكون له ستّ أصابع أو أربع أصابع ، يا علي ، لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون جلّاداً قتّالاً أو عريفاً ، يا علي ، لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألئها إلّا أن ترخى ستراً فيستركما فإنّه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتّى يموت ، يا علي ، لا تجامع امرأتك بين الأذان والإِقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصاً على إهراق الدماء ، يا علي ، لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضى بينكما ولد يكون مشؤماً ذا شامة في وجهه .

ورواه في ( الأمالي ) (4) وفي ( العلل ) (5) أيضاً .

____________________

الباب 149

فيه حديثان

1 الفقيه 3 : 359 ، وأوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من أبواب مقدمة النكاح .

(1) في علل الشرائع : قبل « هامش المخطوط » .

(2) في أمالي الصدوق : لم يكن ذلك الولد إلّا كثير الشر « هامش المخطوط » .

(3) ما بين القوسين ليس في الفقيه وموجود في العلل .

(4) أمالي الصدوق : 456 / 1 .

(5) علل الشرائع : 515 / 5 الباب 289 .

الصفحة 246 من 574