والأرض ، قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح (1) ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنّ ذلك لا يقبل منها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على تحريم السحر في التجارة (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود (3) .
145 باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه حتى يبرد
[ 25553 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جلست المرأة مجلساً فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتّى يبرد .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : فلا يجلس أحد في مجلسها حتّى يبرد (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
____________________
(1) المِسْح : كساء من شعر . ( لسان العرب 2 : 596 ) .
(2) تقدم في الباب 25 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 37 من الباب 46 ، وفي الحديث 14 و 19 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 7 و 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف وفي الحديث 7 من الباب 24 من أبواب مما يكتسب به وغيرها .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 والباب 3 من أبواب بقية الحدود .
الباب 145
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 564 / 38 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 85 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 3 : 361 / 1716 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب .




