أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
130 باب أنه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر اليها مع الضرورة خاصة وبالعكس ، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز
[ 25512 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر وإمّا جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له النظر إليها ؟ قال : إذا اضطرّت إليه فليعالجها إن شاءت .
[ 25513 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن الصبيّ يحجم المرأة ؟ قال : إذا كان يحسن يصف فلا .
[ 25514 ] 3 عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها ، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه ؟ قال : لا .
[ 25515 ] 4 قال : وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس .
____________________
(1) تقدم في الباب 24 من هذه الأبواب .
الباب 130
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 534 / 1 .
2 الكافي 5 : 534 / 1 .
3 مسائل علي بن جعفر : 166 / 268 .
4 مسائل علي بن جعفر : 166 / 269 .




