أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكانت لمحمّد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فيأخذها ويضمّها إليه ، فلمّا تناهت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أمسكها بيديه ممدودتين ، وقال : إذا أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمّها إليه .
[ 25505 ] 7 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن أبان ، عن عبد الرحمن بن بحر (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها .
128 باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع
[ 25506 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية ، يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين .
[ 25507 ] 2 قال : وروي أنّه يفرّق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
____________________
7 التهذيب 7 : 481 / 1929 .
(1) في المصدر زيادة : عن زرارة .
الباب 128
فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 276 / 1310 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد .
2 الفقيه 3 : 276 / 1309 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد .
(1) يأتي في الباب 29 من أبواب النكاح المحرم وفي الحديث 4 و 5 و 6 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد .




