[ 25500 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن يحيى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغت الجارية الحرّة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها .
[ 25501 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن بعض رجاله ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ان بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبيّة له فأدناها أهل المجلس جميعاً إليهم ، فلمّا دنت منه سأل عن سنّها فقيل : خمس ، فنحاها عنه .
[ 25502 ] 4 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبيدي ، عن زكريّا المؤمن رفعه ، أنّه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام ، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين .
[ 25503 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزنا .
[ 25504 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عليّ بن عقبة ، عن بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن الماضي ( عليه السلام ) عند محمّد بن إبراهيم والي مكّة وهو زوج فاطمة بنت ____________________
2 الكافي 5 : 533 / 2 .
3 الكافي 5 : 533 / 3 .
4 الفقيه 3 : 276 / 1311 .
5 الفقيه 3 : 275 / 1306 .
6 التهذيب 7 : 461 / 1846 .




