[ 25497 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم .
[ 25498 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ الغلام .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الصلاة (1) .
127 باب حد البنت التي يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة ، ويجوز أن تباشرها المرأة ، وحد الغلام الذي يقبل المرأة
[ 25499 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ ، عن أبي أحمد الكاهلي ، وأظنّني قد حضرته قال : سألته عن جارية (1) ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها وأقبّلها ؟ فقال : إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سأل أحمد (2) بن النعمان أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (3) .
____________________
3 الفقيه 3 : 276 / 1308 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد .
4 قرب الإِسناد : 170 .
(1) تقدم في الباب 28 من أبواب لباس المصلي وفي الحديث 7 من الباب 117 ، وفي الحديث 3 من الباب 120 وفي الحديث 7 و 9 من الباب 125 من هذه الأبواب .
الباب 127
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 533 / 1 .
(1) في نسخة : جويرية هامش المخطوط .
(2) في المصدر : محمد .
(3) الفقيه 3 : 275 / 1307 .




