علماؤنا : روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى ( عليهما السلام ) كراهة رؤية الخصيان الحرّة من النساء ، حرّاً كان أو مملوكاً .
أقول : لعلّ المراد من الكراهة التحريم ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
126 باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله ، وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة
[ 25495 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدةّ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر إلّا أن لا تجده .
[ 25496 ] 2 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم ؟ ومتى يجب عليها أن تقنّع رأسها للصلاة ؟ قال : لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، مثله (1) .
____________________
(1) تقدم في الباب 104 وفي الحديث 1 من الباب 105 وفي الباب 107 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 130 من هذه الأبواب .
الباب 126
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 532 / 1 .
2 الكافي 5 : 533 / 2 .
(1) علل الشرائع : 565 / 2 .




