مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 574

الخادم ، وقالت له : انّ شيعتك اختلفوا عليّ ، فقال بعضهم : لا بأس ، وقال بعضهم : لا يحلّ ، فكتب ( عليه السلام ) : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين يديه فإنّ ذلك مكروه .

[ 25483 ] 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين (1) بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، ( عن عليّ ( عليهم السلام ) ) (2) ، أنه كان يقول : لا ينظر العبد إلى شعر سيّدته .

[ 25484 ] 9 محمّد بن الحسن في ( الخلاف ) قال : روى أصحابنا في قوله تعالى : ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ) (1) أن المراد به الاماء دون العبيد الذكران .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

125 باب عدم جواز نظر الخصي الى المرأة

[ 25485 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أُمّ الولد ، هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها وهي تغتسل ؟ قال : لا يحلّ ذلك .

____________________

8 قرب الإِسناد : 50 .

(1) في المصدر : علي بدل ( الحسين ) .

(2) ليس في المصدر .

9 الخلاف 2 : 204 .

(1) النور 24 : 31 .

(2) يأتي في الباب 125 من هذه الأبواب .

الباب 125

فيه 10 أحاديث

1 الكافي 5 : 532 / 1 .

الصفحة 220 من 574