مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 574

124 باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته

[ 25476 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن عمّار ويونس بن يعقوب جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها الى شيء من جسدها إلّا إلى شعرها غير متعمّد لذلك .

[ 25477 ] 2 قال الكلينيّ : وفي رواية أخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأموناً .

أقول : هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقيّة لما تقدّم (1) ويأتي (2) .

[ 25478 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال : لا بأس .

أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) .

____________________

الباب 124

فيه 9 أحاديث

1 الكافي 5 : 531 / 4 .

2 الكافي 5 : 531 / 4 .

(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .

(2) يأتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب .

3 الكافي 5 : 531 / 3 .

(1) تقدم في ذيل الحديث السابق .

الصفحة 218 من 574