124 باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته
[ 25476 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن عمّار ويونس بن يعقوب جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها الى شيء من جسدها إلّا إلى شعرها غير متعمّد لذلك .
[ 25477 ] 2 قال الكلينيّ : وفي رواية أخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأموناً .
أقول : هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقيّة لما تقدّم (1) ويأتي (2) .
[ 25478 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال : لا بأس .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) .
____________________
الباب 124
فيه 9 أحاديث
1 الكافي 5 : 531 / 4 .
2 الكافي 5 : 531 / 4 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب .
3 الكافي 5 : 531 / 3 .
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق .




