122 باب استحباب الاستئذان ثلاثاً والتسليم على أهل المنزل فإن لم يأذنوا رجع المستأذن
[ 25470 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاستئذان ثلاثة : أوّلهنّ يسمعون ، والثانية يحذرون ، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا ، فيرجع المستأذن .
[ 25471 ] 2 عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) (1) : عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا ) (2) قال : الاستئناس وقع النعل والتسليم .
[ 25472 ] 3 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) في قوله : ( لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ) (1) قال : هي الحمّامات والخانات .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
____________________
الباب 122
فيه 3 أحاديث
1 الخصال : 91 / 30 .
2 تفسير القمي 2 : 101 .
(1) في المصدر زيادة : حدثني علي بن الحسين .
(2) النور 24 : 27 .
3 تفسير القمي : 2 : 101 .
(1) النور 24 : 29 .
(2) تقدم في الباب 119 و 121 من هذه الأبواب .




