مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أتدري كيف بايع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء ؟ قلت : الله أعلم وابن رسوله أعلم ، قال : جمعهنّ حوله ثمّ دعا بتور برام (1) فصبّ فيه نضوحاً ثمّ غمس يده إلى أن قال : ثمّ قال : اغمسن أيديكنّ ففعلن فكانت يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الطاهرة أطيب من أن يمسّ بها كفّ انثى ليست له بمحرم .
[ 25449 ] 5 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبد الله ، أنّه قال : لمّا بايع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء وأخذ عليهنّ دعا بإناء فملأه ثمّ غمس يده في الاناء ثمّ أخرجها ثمّ أمرهنّ أن يدخلن أيديهنّ فيغمسن فيه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
116 باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب
[ 25450 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين قال : حدّثتني سعيدة ومنّة أُختا محمّد بن أبي عمير قالتا : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلنا : تعود المرأة أخاها ؟ قال : نعم ، قلنا : تصافحه ؟ قال : من وراء الثوب ، قالت ____________________
(1) التور : إناء كالإِجانة يتوضأ منه والبِرام جمع بُرمة وهي كل إناء يصنع من حجارة ( لسان العرب 4 : 96 و 12 : 45 ) .
5 الفقيه 3 : 300 / 1435 .
(1) تقدم في الباب 105 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 117 وفي الحديث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب .
الباب 116
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 526 / 3 .




