السلام ) ، قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال : لا ، إلّا من وراء الثوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، مثله (2) .
[ 25446 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مصافحة الرجل المرأة ؟ قال : لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرُم عليه أن يتزوّجها أُخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت أُخت أو نحوها ، وأمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب ولا يغمز كفّها .
[ 25447 ] 3 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أسلم الجبليّ ، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف ماسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء حين بايعهنّ ؟ فقال : دعا بمركنه (1) الذي كان يتوضأ فيه فصبّ فيه ماء ثمّ غمس فيه يده اليمنى ، فكلّما بايع واحدة منهنّ قال : اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فكان هذا مماسحته إيّاهنّ .
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 25448 ] 4 وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن ____________________
(1) الفقيه 3 : 300 / 1437 .
2 الكافي 5 : 525 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالنسب .
3 الكافي 5 : 526 / 1 .
(1) المركن : الإِجانة التي تغسل فيها الثياب ( الصحاح 5 : 2126 ) .
(2) الكافي 5 : 526 / ذيل الحديث 1 .
4 الكافي 5 : 526 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 117 من هذه الأبواب .




