114 باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد في الصلاة وغيرها
[ 25443 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن أُمّهات الأولاد ، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال ؟ قال : تقنع .
[ 25444 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبّرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي (1) .
115 باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلّا من وراءِ الثوب ولا يغمز كفها
[ 25445 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخرّاز (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه ____________________
الباب 114
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 525 / 1 ، أورده في الحديث 7 من الباب 29 من أبواب لباس المصلي .
2 الكافي 5 : 525 / 2 .
(1) تقدم في الباب 29 من أبواب لباس المصلي وفي الحديث 6 من الباب 110 من هذه الأبواب .
الباب 115
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 525 / 2 .
(1) في المصدر : الخزاز .




