مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 574

( عليه السلام ) قال : لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمّة ، وقال : ينزل المسلمون على أهل الذمّة في أسفارهم وحاجاتهم ، ولا ينزل المسلم على المسلم إلّا بإذنه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

113 باب جواز النظر الى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد

[ 25442 ] 1 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج ، لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون ، قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه (1) .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه أسقط لفظ المجنونة ، وذكر أهل الذمّة بدل العلوج (2) .

أقول : الظاهر أنّ المراد بالتعمّد هنا النظر بشهوة .

____________________

(1) يأتي في الباب 113 من هذه الأبواب .

الباب 113

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 524 / 1 .

(1) الفقيه 3 : 300 / 1438 .

(2) علل الشرائع : 565 / 1 .

الصفحة 201 من 574