( عليه السلام ) قال : لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمّة ، وقال : ينزل المسلمون على أهل الذمّة في أسفارهم وحاجاتهم ، ولا ينزل المسلم على المسلم إلّا بإذنه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
113 باب جواز النظر الى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد
[ 25442 ] 1 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج ، لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون ، قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه (1) .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه أسقط لفظ المجنونة ، وذكر أهل الذمّة بدل العلوج (2) .
أقول : الظاهر أنّ المراد بالتعمّد هنا النظر بشهوة .
____________________
(1) يأتي في الباب 113 من هذه الأبواب .
الباب 113
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 524 / 1 .
(1) الفقيه 3 : 300 / 1438 .
(2) علل الشرائع : 565 / 1 .




