[ 25439 ] 4 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان بالمدينة رجلان فقالا لرجل ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسمع : إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفيّة فانّها شموع (1) نجلاء (2) ، مبتلة (3) هيفاء (4) شنباء (5) ، إذا جلست تثنّت ، وإذا تكلّمت غنّت ، تقبل بأربع ، وتدبر بثمان ، بين رجليها مثل القدح ، فقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : لا أراكما إلّا من أُولي الاربة من الرجال ، فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فغربا الى مكان يقال له : العرايا ، وكانا يتسوقان في كلّ جمعة .
112 باب جواز النظر الى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن
[ 25440 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهنّ .
[ 25441 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ____________________
4 الكافي 5 : 523 / 3 .
(1) الشموع من النساء : اللعوب الضحوك « الصحاح 3 / 1239 » .
(2) النجلاء : واسعة العين « الصحاح 5 / 1826 » .
(3) امرأة مُبَتَّلَة : تامة الخَلق « الصحاح 4 / 1630 » .
(4) الهيفاء : الضامرة البطن « الصحاح 4 / 1444 » .
(5) الشنب : عذوبة الفم والأسنان « الصحاح 1 / 158 » .
الباب 112
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 524 / 1 .
2 قرب الإِسناد : 62 .




