يدي من كان ، غير متبرّجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خيرٌ لها ، والزينة التي يبدين لهنّ شيء في الآية الأُخرى .
[ 25432 ] 3 وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القواعد من النساء ليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ قال : تضع الجلباب وحده .
[ 25433 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قرأ يضعن من ثيابهنّ قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنّة .
[ 25434 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عليّ بن أحمد بن (1) يونس قال : ذكر الحسين أنّه كتب اليه يسأله عن حدّ القواعد من النساء التي (2) إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : من قعدن عن النكاح .
[ 25435 ] 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القواعد من النساء ، ما الّذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ ؟ فقال : الجلباب إلّا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
____________________
3 الكافي 5 : 522 / 2 .
4 الكافي 5 : 522 / 4 .
5 التهذيب 7 : 467 / 1871 .
(1) كذا ظاهر المخطوط ، ولكن في المصدر ( عن ) بدل ( بن ) .
(2) في المصدر : اللاتي .
6 التهذيب 7 : 480 / 1928 .
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 104 وفي الباب 107 من هذه الأبواب .




