يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ) (1) ؟ قال : نعم ، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين .
[ 25426 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً ؟ قال : الوجه والكفّان والقدمان .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 25427 ] 3 وعنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) (1) قال : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم .
[ 25428 ] 4 وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) (1) ؟ قال : الخاتم والمسكة وهي القلب (2) .
____________________
(1) النور 24 : 31 .
2 الكافي 5 : 521 / 2 .
(1) الخصال : 302 / 78 .
3 الكافي 5 : 521 / 3 .
(1) النور 24 : 31 .
4 الكافي 5 : 521 / 4 .
(1) النور 24 : 31 .
(2) القُلْب : السوار . ( لسان العرب 1 : 688 ) .




