مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 574

[ 25390 ] 5 وعن أبي بصير قال : سألته عن قصّة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها ، وعن الحفّ والقرامل والصوف وما أشبه ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك كلّه .

[ 25391 ] 6 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ، أتحفّ الشعر عن وجهها ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (1) .

102 باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفاً من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك

[ 25392 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ) (1) قال : كانت المراضع تدفع احداهنّ الرجل إذا أراد الجماع . فتقول : لا أدعك انّي أخاف أن أحبل فاقتل ولدي ، هذا الذي ( في بطنى ) (2) وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول : إنّي أخاف أن أُجامعك فأقتل ولدي (3) ، فنهى الله عن ذلك أن يضارّ الرجل المرأة ، والمرأة الرجل .

____________________

5 مكارم الأخلاق : 85 .

6 مسائل علي بن جعفر : 129 / 111 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 19 من أبواب ممّا يكتسب به .

(1) تقدم في الباب 19 من أبواب ممّا يكتسب به وفي الحديث 2 من الباب 79 وفي الباب 80 من هذه الأبواب .

الباب 102

فيه حديثان

1 التهذيب 7 : 418 / 1673 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب أحكام الأولاد .

(1) البقرة 2 : 233 .

(2) في المصدر : أرضعه .

(3) في المصدر زيادة : فيدعها ولا يجامعها .

الصفحة 184 من 574