عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله (1) .
محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسن بن عليّ ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، مثله (2) ، وكذا الذي قبله إلّا أنّه أسقط قوله : على الراحة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (4) وفي أحكام الأولاد (5) ، ان شاء الله .
101 باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها ، وكراهة شعر غيرها ، وأنه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها
[ 25386 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ثابت بن سعيد قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء يجعل في رؤوسهنّ القرامل (1) ، قال : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرّها .
[ 25387 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، ____________________
(1) الفقيه 3 : 298 / 1418 .
(2) مستطرفات السرائر : 105 / 46 .
(3) تقدم في الباب 22 من أبواب الجنابة وفي الباب 42 من أبواب الحيض .
(4) يأتي في الحديث 5 من الباب 101 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 66 من أبواب أحكام الأولاد .
الباب 101
فيه 6 أحاديث
1 لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وتجده في الكافي 5 : 520 / 3 .
(1) القرامل : من الشعر والصوف : ما وصلت به المرأة شعرها « لسان العرب 11 / 556 » .
2 لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وتجده في الكافي 5 : 119 / 3 .




