السلام ) قال : أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِجارة (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
100 باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب
[ 25384 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة وقال : إنّما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب .
[ 25385 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الأصم عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحلّ لامرأة حاضت أن تتّخذ قصّة ولا جمّة .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، ____________________
(1) تقدم في الباب 31 من أبواب أحكام الإِجارة .
(2) تقدم في الحديث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب حدّ الزنا .
الباب 100
فيه حديثان
القنازع : جمع قُنْزُعة ، وهي أن يحلق الرأس إلا قليلاً ويترك وسط الرأس . ( مجمع البحرين 4 : 379 ) .
القُصّة : جمعها قصص ، وهي شعر الناصية ( مجمع البحرين 4 : 180 ) .
النقش : التلوين بعدة ألوان ، والخضاب : الحناء ولعل المراد خضاب بعض العضو وترك بعض كما يفعله بعضهم في خضاب اليد من نقش إصبع أو إصبعين أو جزء من إصبع أو تنقيط اليد . . . ( مجمع البحرين 2 : 50 و 4 : 155 ) .
1 الكافي 5 : 519 / 1 ومستطرفات السرائر : 105 / 45 .
2 الكافي 5 : 520 / 2 .




