السلام ) قال : لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها مسحاً بالحناء وان كانت مسنّة .
[ 25322 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما زينة المرأة للأعمى قال : الطيب والخضاب فانّه من طيب النسمة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام (1) وفي لباس المصلّي (2) .
86 باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها
[ 25323 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن ابان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيضرب أحدكم المرأة ثمّ يظلّ معانقها .
[ 25324 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انّما المرأة لعبة من اتّخذها فلا يضيّعها .
[ 25325 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ____________________
2 الكافي 5 : 564 / 38 .
(1) تقدم في الباب 52 من أبواب آداب الحمام .
(2) تقدم في الباب 58 من أبواب لباس المصلي .
الباب 86
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 509 / 1 .
2 الكافي 5 : 510 / 2 .
3 الفقيه 3 : 248 / 1179 ، والخصال 1 : 37 / 13 .




