مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 156 من 574

ثلاثة لا تقبل لهم صلاة : عبد ابق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون .

[ 25308 ] 4 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّ امرأة تطيّبت وخرجت من بيتها فهي تلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت .

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : تطيّبت لغير زوجها ثم خرجت من بيتها (1) .

[ 25309 ] 5 وعنه ( عن أبيه ) (1) ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها .

محمّد بن عليّ بن الحسين مرسلاً مثله (2) ، وكذا الّذي قبله .

[ 25310 ] 6 وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث المناهي قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها ، فإن ____________________

4 الكافي 5 : 518 / 2 ، والفقيه 3 : 277 / 1314 نحوه .

(1) عقاب الأعمال : 308 / 1 ، ولم يرد فيه الاختلاف الذي ذكره المصنف .

5 الكافي 5 : 519 / 3 .

(1) ليس في المصدر .

(2) الفقيه 3 : 278 / 1323 .

6 الفقيه 4 : 3 / 1 .

الصفحة 156 من 574