80 باب أنه لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته
[ 25305 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل ، عن ( سعد بن عمر الجلاب ) (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل (2) منها صلاة حتّى يرضى عنها ، وأيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها .
وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمّد بن فضيل ، وروى عجزه مرسلاً (3) .
[ 25306 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يرفع لهم عمل : عبد آبق ، وامرأة زوجها عليها ساخط ، والمسبل ازاره خيلاء .
[ 25307 ] 3 وعنه ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن منذر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ____________________
الباب 80
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 5 : 507 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الأغسال المسنونة .
(1) في المصدر : سعد بن أبي عمرو الجلّاب ، وفي نسخة : سعد بن أبي عمر الجلّاب هامش المخطوط .
(2) في المصدر : تقبل .
(3) الفقيه 3 : 278 / 1320 ، 1322 .
2 الكافي 5 : 507 / 3 .
3 الكافي 5 : 507 / 5 ، وأورده عن أمالي الشيخ في الحديث 6 من الباب 27 من أبواب صلاة الجماعة .




