عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : ما حقّ الزوج على المرأة ؟ قال : أن تجيبه إلى حاجته وان كانت على قتب ولا تعطي شيئاً إلّا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت : يا رسول الله ، وان كان ظالماً ؟ قال : نعم ، الحديث .
[ 25303 ] 4 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجّت بيت ربّها وأطاعت زوجها وعرفت حقّ عليّ فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، مثله (1) .
[ 25304 ] 5 علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن المرأة ، ألها أن تخرج بغير اذن زوجها ؟ قال : لا ، وسألته عن المرأة ، ألها أن تصوم بغير اذن زوجها ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقات (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________________
4 الفقيه 3 : 279 / 1332 .
(1) الكافي 5 : 555 / 3 .
5 مسائل علي بن جعفر : 179 / 333 و 334 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 8 من أبواب الصوم المحرم .
(1) تقدم في الباب 17 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات .
(2) تقدم في الباب 8 و 10 من أبواب الصوم المحرم ، وفي الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الأمر والنهي ، وفي الباب 82 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الأحاديث 2 و 3 و 4 و 12 من الباب 6 وفي الحديث 1 من الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الأبواب 80 و 81 و 82 و 83 و 91 من هذه الأبواب .




