مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 574

المجوسيّة ؟ فقال : لا ، ولكن ان كان له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها .

[ 25281 ] 4 وبإسناده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت أنها لا تلد ، والمسنّة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة .

ورواه في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى (1) ، وكذا في ( الخصال ) (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى (3) .

77 باب وجوب الغيرة على الرجال

[ 25282 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس الغيرة إلّا للرجال فأمّا النساء فإنّما ذلك منهنّ حسد ، والغيرة للرجال ولذلك حرّم على النساء إلا زوجها وأحلّ للرجل أربعاً فإن الله أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة ويحلّ للرجل معها ثلاثاً .

____________________

4 الفقيه 3 : 281 / 1340 .

(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 278 / 17 ، وفيه يعقوب الجعفري .

(2) الخصال : 328 / 22 .

(3) التهذيب 7 : 491 / 1972 ، تقدم ما يدل علىٰ جواز العزل في الباب 75 من هذه الأبواب .

الباب 77

فيه 10 أحاديث

1 الكافي 5 : 504 / 1 .

الصفحة 147 من 574